للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقد لؤلؤ أو قرطين، أو قلادة حنثت في قول أبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد (١)، ولا تحنث في قول أبي حنيفة (١).

قال أبو بكر: تحنث، لأن الله ﷿ قال: ﴿وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها﴾ (٢). والبحر يستخرج منه الحرب.

وإذا حلف رجل أن لا يتزوج اليوم فتزوج امرأة بغير شهود لم يحنث في قول الشافعي (٣)، وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: كان ينبغي في القياس أن يحنث. وقال أبو ثور: يحنث إذا أعلنوا النكاح.

قال أبو بكر: وقول مالك (٤) كقول أبي ثور، والذي أرى أن يحنث، لأن إيجاب الشهود في عقد النكاح لا يثبت بحجة.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٣٤ - باب اليمين في الأزهار والرياحين).
(٢) النحل: ١٤.
(٣) "الأم" (٥/ ٣٥ - النكاح بالشهود).
(٤) انظر: "بداية المجتهد" (١/ ٦٨٣ - الفصل الثاني في الشهادات).

<<  <  ج: ص:  >  >>