للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعمدوا في الأيمان، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف فرجع الحالف على غريمه لم يحنث، لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١).

مسائل:

وإذا حلف أن لا يقعد على الأرض ولا نية له فقعد على فراش، أو مصلى، أو وسادة، أو حصير لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١)، وكذلك قعد عليه مما سمينا ولم نسم غير ثيابه التي يلبس، فإنه يحنث في قعوده في ثيابه، وإذا حلف أن لا يمشي على الأرض ولا نية له فمشى عليها حافيا، أو بنعلين أو بخفين حنث في قولهم جميعا، ولو مشى على بساط أو على فراش لم يحنث في قولهم جميعا.

وإذا حلف أن لا يشتري طعاما ولا نية له ففيها قولان: أحدهما: أن كل شيء يؤكل فهو طعام، والآخر: أن الطعام قد يقع على الحنطة، هكذا قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٢): إن اشترى حنطة، أو دقيقا، أو تمرا، أو شيئا من الفواكه مما يؤكل فإنه يحنث في القياس، وأما في الاستحسان فينبغي أن لا يحنث إلا في الخبز، والدقيق، والحنطة.

ولو أن امرأة حلفت لا تلبس حليا فلبست خاتم فضة حنثت في قول أبي ثور: وكذلك نقول، ولا تحنث في قول أصحاب الرأي (٣)، ولو لبست


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٨ - باب اليمين في الكلام وغيره).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٣٣ - باب اليمين في الأزهار والرياحين).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٣٤ - باب اليمين في الأزهار والرياحين).

<<  <  ج: ص:  >  >>