للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"عمل الرجل بيديه، وكل بيع مبرور" (١).

[باب ذكر الخبر الدال على أن البيع الذي دلس فيه بعيب ينعقد]

قال أبو بكر: في الأخبار المذكورة في أبواب المصراة دليل على أن البيع الذي دلس البائع فيه بعيب ينعقد، إذ لو لم ينعقد لم يجعل النبي لمشتري المصراة الخيار، ففي ذلك دليل على أن من باع سلعة دلس فيها بعيب أن البيع ينعقد.


(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٤١)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٣) وذكر خلافًا على وائل ابن داود في (٢/ ١٢ - ١٣)، والبزار في "مسنده" (٩/ ١٨٣)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٧٦، ٢٧٧/ ٤٤١١)، و "الأوسط" (٧٩١٨) كلهم من طريق المسعودي، به. وفيه خلافات: قال بعضهم: عباية بن رفاعة بن رافع: عن جده، وقال بعضهم: عن أبيه.
قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣): وقول الحاكم "عن أبيه": فيه تجوز، وقد اختلف فيه على وائل بن داود فقال شريك عنه عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة، وقال الثوري عنه عن سعيد بن عمير عن عمه، رواهما الحاكم أيضًا، وأخرج البزار الأول، لكن قال: عن عمه، قال: وقد ذكر ابن معين أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب، قال: وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري. قلت: وقوله: جميع بن عمير وهم، وإنما هو سعيد، والمحفوظ رواية من رواه عن الثوري عن وائل عن سعيد مرسلًا، قاله البيهقي وقاله قبله البخاري.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل": المرسل أشبه. وفيه على المسعودي اختلاف آخر أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن عمرو عنه عن وائل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه، والظاهر أنه من تخليط المسعودي؛ فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط ...... " انتهى المراد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>