للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٧٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، وحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، وحجاج، عن إبراهيم، عن شريح ومغيرة، عن إبراهيم ويونس، عن الحسن وحصين وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنهم قالوا: إذا تزوج بأمر مولاه، فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره، فالأمر إلى المولى إن شاء جمع، وإن شاء فرق (١).

وبه قال مالك (٢)، وأصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: إذا نكح العبد بغير إذن سيده، فهو باطل، ولا يجوز الباطل بإجازة السيد، إلا بابتداء نكاح.

واختلفوا في السيد يأذن لعبده في النكاح، فيتزوج ثنتين في عقدة.

وكان أبو ثور يقول: جائز.

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز واحدة منهما (٤)، ولا يقع الإذن إلا على واحدة. والله أعلم.

[ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح، فينكح نكاحا فاسدا]

واختلف أهل العلم في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحا فاسدا.


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٧٩٥) به.
(٢) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٢٣٠ - باب السنة في عقد النكاح).
(٣) "المبسوط" للشيباني (٤/ ١٠٣ - باب نكاح المكاتب).
(٤) في "المبسوط" (٥/ ١١٩ - باب نكاح الإماء والعبيد). ولو تزوج امرأتين في عقدة لا يجوز نكاح واحدة منهما إلا في قول أبي يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>