للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها، وإن كان دخل بها كان عليه المهر إذا أعتق على صحيح مذهب الشافعي (١). وبه قال أبو ثور.

وقال النعمان (٢): إن دخل بها: فعليه المهر.

وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق. هذا قول أبي يوسف، ومحمد.

وقال سفيان الثوري: إذا تزوجت المملوكة بغير إذن مولاها، فليس لها شيء، هي أضاعت فرجها، إلا أن يعتق بعد بأخذه لمهرها.

وقال الحكم (٣)، وحماد: لا صداق لها. وكذلك قال الزهري.

وقال الشعبي: يؤخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك.

وروي عن النخعي أنه قال: يؤخذ منها ما لم يستهلك، وما استهلك ولا شيء (٤).

قال أبو بكر: النكاح لا يجوز بغير إذن السيد، والإذن لا يقع إلا على الصحة، فإن كان ذلك، هي المضيعة لفرجها، فإن كان لم يدخل بها، فلا شيء لها، وإن كانت مدخولا بها: فلها عليه مهر مثلها إذا عتق، ويؤخذ ما وجد بيدها مما دفعه إليها، وقيمة ما استهلكت.


(١) في "مختصر المزني" (١٦٨) قال الشافعي: فإن أذن له فنكح نكاحا فاسدًا ففيها قولان، أحدهما: كإذنه له بالتجارة فيعطى من مال إن كان له، وإلا فمتى عتق. والآخر: كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه.
(٢) انظر "المبسوط" (٥/ ١١٩ - باب نكاح العبيد والإماء): وإذا أذن له أن يتزوج واحدة فتزوجها نكاحًا فاسدًا، ودخل بها أخذ بالمهر في حالة الرق في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يؤخذ به حتى يعتق.
(٣) انظر هذه الآثار عند ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٩ - في العبد يتزوج بغير إذن مولاه).
(٤) يعني: فلا شيء؛ والواو، والفاء تخلفان بعضهما كثيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>