للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله نهى عن ثمن السنور (١).

٧٨١٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن عمر بن زيد، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله عن أكل الهر، وأكل ثمنه (٢).

[ذكر اختلاف أهل العلم في ثمن الهر]

أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح.

واختلفوا في بيعه، فرخصت طائفة منهم في بيعه وأكل ثمنه.

٧٨١٧ - حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا حجاج الأزرق قال: حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسا (٣).


(١) أخرجه النسائي (٧/ ١٩٠) "المجتبى"، و "الكبرى" (٤٨٠٦) من طريق حماد بن سلمة به. وقال عقبه: ليس هو بصحيح، وأخرجه في "الكبرى" (٦٢٦٤)، وقال: هذا منكر، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" (٥٢٧٤)، وقال: الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنور فيها نظر في صحتها، وتوهينها، وانظر: "تلخيص الحبير" (٣/ ٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٧٤، ٣٨٠١) والترمذي، (١٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٥٠).
وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (١٤١٦٦). كلهم من طريق عبد الرزاق، بنحوه، وبعضها بلفظ مختصر. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق.
قلت: ضعفه ابن حبان، ووهاه البخاري والحاكم وغيرهم وانظر: "تهذيب المزي" (٨٤٢٤).
(٣) أخرج البيهقي (٦/ ١١) بإسناده عن عطاء بنحو قول ابن عباس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>