للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيه إذا تزوجها، ولم يذكر أنه عبد، ولا حر.

وكان الشافعي يقول: لا خيار لها، وإن [ظنته] (١) حرا.

وقال أصحاب الرأي (٢): إن زوجوه الأولياء برضاها، فلا خيار لها.

وإن كانت هي تزوجته، وكان غير كفؤ، كان للأولياء أن يفرقوا بينهما.

وكان أبو ثور يقول: لها الخيار. وذلك أن الناس أحرار حتى نعلم أنهم عبيد.

[ذكر المرأة تنكح عبدها]

أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وثبت عن عمر بن الخطاب : أن امرأة جاءته، وهو بالجابية، نكحت عبدها فهم أن يرجمها وانتهرها.

٧٤٨١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية، نكحت عبدها فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده (٣).

واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها.

فحكى أبو عبيد عن أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها. وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده. واحتجوا بأن


(١) "بالأصل": ظنه. والمثبت من "الأم" (٥/ ٦٩ - باب العبد يغر من نفسه).
(٢) "المبسوط" (٥/ ١٢٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨١٧) به، وسعيد بن منصور (٧١٤)، والبيهقي (٧/ ١٢٧) عن يونس عن الحسن عن عمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>