للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك (١)، والشافعي (٢) وأحمد، وإسحاق (٣). وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه.

واختلف فيه عن ابن عمر فقيل: أنه صلى عليه، وروى عنه أنه كان لا يصلي عليه (٤).

واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه؛ فكان الحسن، والنخعي، وقتادة يرون الصلاة عليه.

وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه. وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يصل عليه.

* * *

[ذكر الصلاة على أطفال المشركين]

اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال المشركين من السبي وغيره؛ فقالت طائفة: إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن بيّن أبويه فهو مسلم صلى عليه. هذا قول حماد بن أبي سليمان، والشافعي (٥)، وحكى أبو ثور ذلك على الكوفي (٥).


(١) "المدونة" (١/ ٢٥٦ - في الصلاة على ولد الزنا).
(٢) انظر: "المجموع" (٥/ ٢٢١ - باب: الصلاة على الميت).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٨٩)، وانظر: "مسائل أحمد برواية صالح" (٣١٩).
(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٦٢٥)، و"المحلى" (٥/ ١٧١ - ١٧٢).
(٥) "الأم" (٧/ ٥٩٩ - الصبي يسبى ثم يموت)، و"الرد على سير الأوزاعي" لأبي يوسف (١/ ١٢٢ - باب الصبي يسبى ثم يموت)، و"الدر المختار" (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١ - باب صلاة الجنازة).

<<  <  ج: ص:  >  >>