للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الحسن البصري يقول في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا يصلى عليها، ولا على ولدها. وقال يعقوب: من قتل من هؤلاء المحاربين - أو صلب - لم يصل عليه، وإن كان يدعي الإِسلام، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاها. وكذلك قال النعمان (١).

قال أبو بكر: سن رسول الله الصلاة على المسلمين ولم يُسَتثن منهم أحد، وقد دخل في حكمهم الأخيار والأشرار، ومن قتل في حد، ولا نعلم خبرًا يوجب استثناء أحدٍ ممن ذكرناه، فيصلى على من قتل نفسه، وعلى من أصيب في أي حد أصيب فيه، وعلى شارب الخمر، وولد الزنا، لا يستثنى منهم إلا من استثناه النبي من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة، وقد ثبت أن نبي الله صلى [على] (٢) من أصيب في حد.

٣٠٧٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي بالزنا، فأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: يا رسول الله، رجمتها ثم تصلي عليها؟! فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟! " (٣).

واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا؛ فقال أكثر أهل العلم: يصلى عليه.


(١) "عون المعبود" (٨/ ٣٣٠ - باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه).
(٢) إضافة لازمة ليست في "الأصل".
(٣) أخرجه مسلم (١٦٩٦) من طريق معاذ بن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، به، نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>