للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقتل، وعلى الذي يموت موتة سوء: لا أدع الصلاة على من قال: لا إله إلا الله؛ قال: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (١) قال: فمن يعلم أن هؤلاء من أصحاب الجحيم؟! وقال عمرو مثل قول عطاء. وقال النخعي: لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة. وقال الأوزاعي: يصلى على المرجوم وعلى المصلوب إذا أنزل من خشبته. وقال الشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) في المرجوم: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه. وقال الشافعي: لا نترك الصلاة على أحد ممن يصلي [إلى] القبلة برًّا كان أو فاجرًا.

وفيه قول ثان: كان الزهريّ يقول: يصلى على الذي يقاد منه في حد، إلا من أقيد منه في رجم. وقال مالك في الرجل يقتل قودًا: لا يصلي عليه الإِمام، ويصلي عليه أهله إن شاءوا وغيرهم (٤). وقال مالك: من قتله الإِمام على حد من الحدود، فلا يصلي الإِمام عليه، وليصل عليه أهله (٤).

وقال أحمد في ولد الزنا والذي يقاد منه في حد: يصلى عليه، إلا أن الإِمام لا يصلي على قاتل نفسٍ، ولا على غالٍّ (٥). قال إسحاق (٥): يصلى على كلٍ.


(١) سورة التوبة: ١١٣.
(٢) "المجموع" (٥/ ٢١٧ - باب الصلاة على الميت)، وانظر: "الأم" (١/ ٤٤٩ - باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه .. ).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٠٦ - باب: غسل الشهيد وما يصنع به).
(٤) "المدونة" (١/ ٢٥٤ - الصلاة على من يموت من الحدود والقود).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٨٩)، وانظر: "مسائل أحمد برواية صالح" (٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>