للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستحسنه وقال: لم يروه عن أبي بكر، قال: ولم أسمعه منه.

وفيه قول ثالث: هو أن الاستبراء على البائع وليس على المشتري استبراء. هذا قول عثمان البتي. أبو ثور عنه.

قال أبو بكر: وفيه مذهب رابع وهو مذهب من رأى أن يوضع بعض الجوار على يدي عدل حتى تحيض حيضة. وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله.

مواضعة (١) الجارية المشتراة للاستبراء

واختلفوا في وجوب مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء

فقال ابن القاسم: سئل مالك (٢) عن ما يقدم الناس عند الحج بمصر يقدمون بالجواري المرتفعات، فيبيع الرجل الجارية، فإذا وجب البيع قال له المشتري يقال: أواضعك للحيضة، فقال: أنا رجل مسافر لا أستطيع المواضعة، ولم أبع على هذا. قال: ذلك لا ينفعه ما قال من ذلك، وأرى عليه المواضعة على ما أحب أو كره، إن أراد ذلك المبتاع وأراد التمسك ببيعه فذلك له.

قال مالك (٣): من ابتاع أمة ولم يذكر هو ولا البائع استبراء فلما وجب


(١) المواضعة: أن توضع الأمة المشتراة على يدي امرأة عدلة حتى تحيض، فإن حاضت تم البيع فيها للمشتري، وإن لم تحض وألفيت حاملًا ردت إلى البائع إلا أن يشاء المشتري أن يقبلها إن لم يكن الحمل من البائع … "المقدمات" لابن رشد (٥/ ٥١٩)، وانظر: "الحاوي للماوردي" (١٤/ ٣٩٨).
(٢) "مواهب الجليل" (٤/ ١٧٥).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٦٧ - باب استبراء الأمة، ٢/ ٣٧٢ - باب مواضعة الحامل)، و "مواهب الجليل" (٤/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>