للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيع انتقد، وقال المشتري حتى تستبرأ، قال: إن كانت الجارية مما يراد بها الوطء فلا ينقده حتى توضع على يدي رجل حتى يستبرئ رحمها بحيضة، فإما يشتري من الجواري للخدمة فإن البيع يجوز، وينقد البائع، وإن أحب المشتري أن يستبرئ لنفسه وضعها على يدي عدل، فإن كان بها حمل ردها، وإن كان مسافرا لزمته المواضعة.

وقال مالك (١): من ابتاع جارية فوضعها على يدي رجل حتى يستبرئ فلا يصلح النقد فيه بشرط، وإن نقده بعد وجوب البيع على غير شرط فلا بأس، والضمان على كل حال من البائع حتى تستبرأ، وإن شرط النقد قبل الاستبراء فذاك منقوض.

وحكى ابن نافع عن مالك أنه قال في الرجل يشتري الجارية من الرجل وهما مرضيان مأمونان فرضي البائع أن يضعها عند المشتري وائتمنه عليها حتى تحيض.

قال مالك (٢): لا أحب ذلك، ولا يعجبني إلا أن توضع على يدي غيرهما، ولا نجيز لبعض الناس ما ننهى عنه [بعضا] (٣). واختلفوا في الجارية المواضعة تتلف عند الذي وضعت على يديه أو يصيبها عيب.

فقالت طائفة: هي من مال البائع. كذلك قال الحكم. وروي ذلك عن الشعبي.

وقال مالك (٤): ما أصابها من عيب ينقص منها، أو موت فهو من


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٨٣ - باب النقد في الاستبراء).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٧٣ - باب مواضعة الأمة على يدي المشتري).
(٣) في "الأصل": بعض.
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٧٤ - باب في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>