للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البائع حتى يبرأ رحمها. وقال الشافعي (١): إذا حال البائع بينه وبينها، ووضعها على يدي عدل يستبرئها فهي من ضمان البائع حتى يقبضها المشتري.

وقالت طائفة: هي من مال المشتري. هذا قول الشعبي.

وقال الليث بن سعد: أرى أن ما أصابها من عيب قبل أن تحيض فإنه يلزم المشتري إلا الإباق والموت، فإني أراه من البائع ويقبض الثمن المشتري ويكون مع البائع.

قال الليث: وإن هلك الثمن من عند المشتري الذي وضع على يديه وحاضت الجارية كان على المشتري أن يدفع ثمنها الذي ابتاعها به إلى البائع، ويكون المال الأول الذي ذهب مصيبة وحلت عليه، ويقبض جاريته حين حاضت.

قال أبو بكر: وفي مواضعتها للاستبراء قول ثان: وهو أن ذلك غير واجب، وبه يقول عامة أهل العلم غير مالك ومن وافقه. وممن أبطل المواضعة ولم ير ذلك: الشافعي.

قال الشافعي (٢): وللرجل إذا [اشترى] (٣) الجارية - أي جارية كانت - أن لا يدفع عنها، وأن يقبضه إياها بائعها، وليس لبائعها منعه إياها [ليستبرئها] (٤) عند نفسه ولا عند غيره، و [لا] (٥) مواضعته إياها


(١) "الأم" (٥/ ١٤٢ - باب الاستبراء).
(٢) "الأم" (٥/ ١٤١ - باب الاستبراء).
(٣) في "الأصل": استبرأ. والمثبت من "الأم".
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم".
(٥) في "الأصل": مما. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>