للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على يدي أحد ليستبرئها بحال، ولا للمشتري أن يحبس عنه ثمنها حتى يستبرئها هو ولا غيره، وسواء إن كان البائع في ذلك غريبا يخرج من ساعته أو مقيما أو مليا أو معدما أو صالحا أو رجل سوء، وليس للمشتري أن يأخذه بحميل بعهدة، ولا [بوجه] (١) ولا ثمن، وماله حيث وضعه، وإنما التحفظ قبل الشراء، فإذا [جاز] (٢) الشراء ألزمناه ما ألزم نفسه من الحق، ألا ترى لو اشترى منه عبدا أو أمة أو شيئا وهو غريب أو أهل، فقال: أخاف أن يكون مسروقا، أو [أخاف أن يكون واحد من العبدين حرا] (٣) كان ينبغي للحاكم أن يجبره على أن يدفع إليه الثمن، لأنه ماله حيث وضعه، ولو أعطيناه أن يأخذ له كفيلا، أو يحبس له البائع عن سفره أعطيناه ذلك في خوف أن يكون مسروقا أو معيبا عيبا خفيا من سرقة أو إباق ثم لم [نجعل] (٤) لهذا غاية أبدا، وذكر الشافعي كلاما طويلا، وهو مذكور في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

قال الشافعي (٥): ولو اشتراها بغير شرط، فتراضيا أن يواضعاها على يدي من يستبرئها فماتت، أو عميت عند [المستبرئ] (٦)، فإن كان المشتري قبضها ثم رضي بعد قبضها بمواضعتها فهي من ماله، وإنما


(١) في "الأصل": بوجهه. والمثبت من "الأم".
(٢) في "الأصل": جاء. والمثبت من "الأم".
(٣) في "الأصل": حر لأن كان عبدًا. والمثبت من "الأم".
(٤) في "الأصل": يجعله. والمثبت من "الأم".
(٥) "الأم" (٥/ ١٤٢ - باب الاستبراء).
(٦) في "الأصل": المشتري. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>