للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه وعن صاحبه عتقا، ولا يرجع على صاحبه بشيء مما أدى عنه، لأنه أداه بغير أمره ولم يكن ضامنا له، فإن اشترط عليهما في الكتابة: إن أديتما عتقتما، فإنهما لا يعتقان حتى يؤديا الألف كلها، وأيهما أدى الألف عتقا، ويرجع على صاحبه بحصته منها وقالا (١): إذا كاتب الرجل عبيده جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهم واحدة إذا أدوا عتقوا وإذا عجزوا ردوا، فإن بعضهم (يكونون كفلاء ويأخذهم) (٢) أيهم شاء بالمال، وقالا: هذا استحسان ليس بقياس، لأن كفالة الكفيل بالمكاتبة لسيد المكاتب باطل، فإذا كانوا عبيدا وبعضهم كفلاء عن بعض جاز ذلك إذا كانت النجوم واحدة، ولو مات منهم عبد لم يدفع عنهم (حصتهم) (٣)، لأنهم لا يعتقون إلا بأداء جميع المال.

وكان قتادة يقول في الرجل يكاتب عنه وعن بنيه ثم يموت الأب أو أحدهم أو يعتق قال: إن كتب في كتابتهم حيهم على ميتهم فهو على الباقي، ولا يحط عنهم في الميت شيء، وإن كانت مرسلة حط عنهم قيمة الميت.

[ذكر الجماعة يكاتبهم الرجل فيعتق أحدهم]

واختلفوا في الرجل يكاتب عبيده كتابة واحدة ثم يعتق بعضهم: فكان مالك يقول (٤): وإذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم


(١) "المغني" (١٤/ ٥٦٦ - فصل وإذا كاتب عبيدًا له).
(٢) في "م": يكونون كفلاء عن بعض ويأخذ.
(٣) في الأصل: (يدفع عنهم حصتهم)، والمثبت من "م".
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦١٥ - باب ما لا يجوز من عتق المكاتب).

<<  <  ج: ص:  >  >>