للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول خامس: وهو أن لها إن دخل بها أو مات عنها قبل الدخول بها فلها صداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، هذا قول أبي ثور، وكذلك نقول.

[ذكر المهور يكون منها عاجلة وآجلة]

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على عاجل وآجل.

فقالت طائفة: ذلك حال كله. كذلك قال الحسن (١)، وروي عن النخعي أنه قال كذلك، إذا لم يكن جعل الآجل وقتا معلوما. وقال حماد بن أبي سليمان (٢): إن ذلك كله حال إن دخل وإن لم يدخل، وحكي هذا القول عن سوار، وبه قال أبو عبيد (٣)، وقال الثوري (٤): الصداق حال كله إذا سألت عاجله وآجله، إلا أن يوقت وقتا.

وفيه قول ثان: وهو أن الآجل في ذلك إلى طلاق أو موت، كذلك قال الشافعي (٥) وإبراهيم النخعي.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٩ - في الرجل يتزوج المرأة على صداق … )، وسعيد بن منصور في "سننه" (٨٣٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٩ - في الرجل يتزوج المرأة على صداق .. ).
(٣) انظر: "المغني" (١٠/ ١١٥ - فصل: ويجوز أن يكون الصداق معجلًا).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٢).
(٥) كذا "بالأصل"، وفي "الإشراف" (٣/ ٣٨): كذلك قال الشعبي والنخعي. وهو الصواب والله أعلم، وذكر الشافعي خطأ إذ أن هذا القول روي عن الشعبي أخرجه عنه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٩٩ - في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجر)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٨٣٥)، وقد نقل ابن المنذر بعد ذلك قول الشافعي .

<<  <  ج: ص:  >  >>