للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن ما أخر من الصداق وكان الأمر عند أهل ذلك البلد أن المؤخر لا يؤخذ إلا عند موت أو طلاق، فإنه ينظر إلى مثل صداق تلك المرأة بالنقد فيعطى مثل ذلك إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بها فإنه يخير الرجل فإما أن يعجل ذلك نقدا وإما أن يفسخ ذلك النكاح حتى يستقبلا نكاحا جديدا بصداق عاجل أو يؤخر بعضه إلى أجل معلوم. هذا قول مالك بن أنس (١).

وفيه قول رابع: وهو أن الآجل لا يحل حتى يطلق، أو يخرجها من مصرها أو يتزوج عليها، فإذا فعل ذلك حل العاجل والآجل، هذا قول قتادة (٢) وإياس بن معاوية (٣).

وفيه قول خامس: وهو أن الآجل يحل إلى سنة. ذكر الأوزاعي أنه سأل مكحولا عن ذلك فقال: الآجل يحل عندنا إلى سنة بعد دخول بها (٤).

وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن قال: إذا تزوجها إلى أجل فهو إلى سنة.

وفيه قول سادس: وهو أن لها صداق نسائها إذا كان الصداق كله أو بعضه إلى أجل معلوم. هذا قول الشافعي (٥).


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٣١ - في شروط النكاح).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٩ - في الرجل يتزوج المرأة على صداق .. ).
(٤) انظر: "المغني" (١٠/ ١١٥ - فصل: ويجوز أن يكون الصداق معجلًا).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٣٨ - الاختلاف في الدخول)، و "أعلام الموقعين" (٣/ ٦٨ - ٦٩) وقد فصل ابن القيم هذه المسألة ونقل رسالة الليث بن سعد إلى مالك ينكر عليه رأيه في ذلك، وهذه الرسالة ذكرها الدوري في "تاريخ ابن معين" بسنده (٢/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>