للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الخبر الدال على أن النبي إنما أمر بعدد غسل الميت على ما يراه غاسله بعد أن يكون عدد غسله وترًا، وعلى أن معنى قوله: "إنْ رأيتُنّ ذلك": وترًا لا شفعًا

٢٩١٣ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: ثنا عبد الرزاق بن همام قال: أخبرني معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية قالت: توفيت ابنة النبي فدخل علينا فقال: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني" فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، فقالت حفصة: فقالت أم عطية: ضفرنا رأسها ثلاثة قرون، ناصيتها، وقرنيها، وألقينا إلى خلفها" قال: والحقو: الإزار (١).

٢٩١٤ - حدثني علي عن أبي عبيد (٢) قال: قال الأصمعي: الحقو: الإزار، وجمعه حِقِيٌّ، قال أبو عبيد: وقوله: "أشعرنها به": أي: اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها.

قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على أن أقل ما يغسل الميت ثلاثًا، وعلى أن الغاسل إذا رأى غسله أكثر من ثلاث ألا يغسله إلا وترًا، وعلى أن الكافور إنما يجعل في الآخرة، لا فيما قبل ذلك، ويدل على أن من السنة غسل الميت بماء وسدر، ويدل على إباحة أن تكفن المرأة في ثوب


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٠٨٩) بنحوه. وأصله في "الصحيحين" في عدة مواضع. وفي بعض مواضع هذا الحديث: "اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو .. " وهي في "الصحيحين" وغيرهما، بزيادة لفظة "وترًا".
(٢) "غريب الحديث" (١/ ٤٦ - ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>