للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر وطء الأمة المجوسية بملك اليمين]

اختلف أهل العلم في الأمة المجوسية يريد مالكها وطأها.

فكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه: مرة الهمداني، والزهري قالا: لا يحل ذلك.

وقال سعيد بن جبير (١): لا يطؤها. وهذا قول النخعي.

وقال مالك (٢): لا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. وكذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (٣).

وأباحت طائفة وطأها بملك بملك اليمين، وممن أباح ذلك: طاوس.

وحكي ذلك عن عطاء، وعمرو بن دينار (٤).

واختلف فيه عن سعيد بن المسيب، فحكي عنه أنه كره ذلك، وحكي عنه أنه قال: إن شاء شراها (٥).

[ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر]

اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر:

فقالت طائفة: له أن يزوجها منه.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٥٤).
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٢٠ - باب نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهن).
(٣) "الأم" (٥/ ١٤ - باب نكاح حرائر أهل الكتاب).
(٤) قال القرطبي في "تفسيره" (٥/ ١٤٠): وهو قول شاذ مهجور، لم يلتفت إليه أحد من فقهاء الأمصار.
(٥) وفي "المصنف" (١٢٧٦٠) قال ابن المسيب: لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية.

<<  <  ج: ص:  >  >>