للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول الثوري، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤). ولا أعلمهم يختلفون فيه.

* * *

[ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال]

اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض، وللمريض لا ماء بحضرته، ولو وصل إلى الماء لتوضأ، فقالت طائفة: إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى، حكى ابن القاسم عن مالك (٥) أنه سئل عمن في القبائل من أطراف الفسطاط، فخشي إن توضأ أن تطلع الشمس قبل أن يبلغ الماء؟ قال: يتيمم ويصلي، قال: وقد كان مرة من قوله في الحضر: يعيد إذا توضأ.

وسئل الأوزاعي عمن انتبه من نومته وغفلته وهو جنب، فأشفق إن اغتسل وتوضأ، طلعت الشمس أو غابت، قال: يتيمم ويصلي الصلاة قبيل فوات وقتها، قال الوليد: فذكرت ذلك لإبراهيم بن محمد الفزاري، فأخبرني عن سفيان أنه قال: يتيمم ويصلي، قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم فقالوا: بل يغتسل وإن طلعت عليه الشمس، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض).
(٢) "الأم" (١/ ١٠٨ - باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء).
(٣) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٧).
(٤) "المبسوط" (١/ ٢٥٥ - باب التيمم).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٦ - ما جاء في التيمم).

<<  <  ج: ص:  >  >>