للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثاني: وهو أن يخير ما بين أن يعطى قيمة العمارة والغرس فيكون ذلك له، أو يكون له ما كان من الأرض ولا عمارة فيها، وتكون العمارة الحادثة تباع للغرماء سواء بينهم إلا أن يشاء الغرماء أن يقلعوا البنيان والغراس ويضمنوا لصاحب الأرض ما نقص القلع فيكون ذلك لهم. هذا قول الشافعي (١).

[ذكر المرأة تنكح الرجل فتجده مفلسا]

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلسا.

فقالت طائفة: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها: عندي من العروض [والأموال] (٢) وغرها من [نفسها] (٣). هذا قول أحمد - يعني ابن حنبل (٤).

وقال الشافعي (٥): من قال يفرق بينهما إذا لم يجد ما ينفق عليها لزمه إذا لم يجد [صداقها] (٦) أن يخيرها، لأن صداقها شبيه بنفقتها، ثم قال: وإذا أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه، كما يخير صاحب المفلس في عين ماله وذمة صاحبه فيختار ذمة صاحبه.


(١) "الأم" (٣/ ٢٣٠ - باب التفليس).
(٢) في "الأصل" والموال. والمثبت من "مسائل أحمد".
(٣) في "الأصل" نفسه. والمثبت من "مسائل أحمد".
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٧٢).
(٥) "الأم" (٥/ ١٣٢ - ١٣٣ - باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته).
(٦) مشتبهة في "الأصل"، والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>