للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ويلزم من قال: أن المقيم إذا صلى خلف مسافر صلى صلاة المقيم ولا يتحول فرضه بأن (١) صلاة إمامه [خلاف] (٢) صلاته، أن يقول كذلك في المسافر يصلي خلف المقيم أن فرضه لا يتحول، ولا سيما من مذهبه أن كل مصل يصلي عن نفسه لا تضره نية غيره، ومن رأى أن يصلي من عليه صلاة العشاء الآخرة خلف إمام يتطوع بالتراويح في شهر رمضان، ويبني على الركعتين، ويصلي تطوعًا خلف الإِمام الذي يصلي المكتوبة.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم]

اختلف أهل العلم في مسافر صلى خلف مقيم.

فقالت طائفة: يصلي بصلاتهم. روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، ومكحول.

٢٢٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعتين من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ قال: صل بصلاتهم (٣).

٢٢٣٦ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر، ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا دخل المسافر في صلاة


(١) يعني: لأن.
(٢) في "الأصل": خلف. ولا يستقيم.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٨١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤١٨ - إذا دخل المسافر في صلاة المقيم) عن هشيم، عن التيمي، به، نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>