للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المقيمين صلى بصلاتهم (١).

وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، ومعمر، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

وقالت طائفة: إذا أدرك المسافر (بعض) (٥) صلاة المقيمين صلى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوسًا صلى ركعتين.

هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة.

وقال مالك (٦): إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة المقيمين صلى ركعتين.

قال أبو بكر:

وكأنَّ الحسن، والنخعي رأيا أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم بعض الصلاة صلى بصلاتهم وإن أدركهم جلوسًا صلى ركعتين، فلا يكون ما ذكرناه عنهما مختلفًا، والله أعلم.

وفيه قول ثالث: في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين تجزئانه.

هكذا قال طاوس، وبه قال النخعي، وتميم بن [حزلم] (٧).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٨١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤١٨ - إذا دخل المسافر في صلاة المقيم) عن هشيم، عن التيمي، به، نحوه.
(٢) "الأم" (١/ ٣١٦ - جماع تفريع صلاة المسافر).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٦٤).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٤١٦ - ٤١٧ - باب: صلاة المسافر).
(٥) في "الأصل": وبعض. أقحمت الواو خطأ.
(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٩ - في قصر الصلاة للمسافر).
(٧) في "الأصل": حزام. وهو خطأ. وانظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٣٢ - مسألة: فإن صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولابد).

<<  <  ج: ص:  >  >>