للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف الذين رأوا الجمع بين الصلاتين في السفر في الوقت الذي يجمع فيه بين الصلاتين في السفر]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز لمن أراد الجمع بين الصلاتين أن يجمع بينهما فيه فقالت طائفة: من كان له أن يقصر فله أن يجمع [إن شاء] (١) في وقت الأولى منهما، وإن شاء ففي وقت الآخرة، هذا قول الشافعي (٢)، وإسحاق بن راهويه. قال الشافعي (٣): جد به السير أو لم يجد، سائرًا كان أو نازلًا؛ لأن النبي جمع بينهما بعرفة غير سائر إلا إلى الموقف، وبالمزدلفة نازلًا ثابتًا، وحكى عنه معاذ أنه جمع، فدلت حكايته على أن جمعه وهو نازل في سفره غير سائر فيه، وبه قال أبو ثور.

١١٤٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أن معاذ بن جبل أخبره: أنهم خرجوا مع رسول الله عام تبوك، فكان رسول الله [يجمع] (٤) بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا (٥).


(١) من "د".
(٢) "الأم" (١/ ١٥٩ - ١٦٠ - باب وقت الصلاة في السفر).
(٣) "الأم" (١/ ١٥٩ - ١٦٠ - باب وقت الصلاة في السفر).
(٤) سقطت من "الأصل". والمثبت من المصادر.
(٥) هو في "مسند الشافعي" (ص ٢٩).=

<<  <  ج: ص:  >  >>