للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

قال الله ﷿ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (١)، وقال ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (٢)

قال أبو بكر: فكان ظاهر قوله ﴿وأحل الله البيع﴾ أن كل بيع عقده متبايعان جائزا الأمر (٣) عن تراض منهما، جائز فدل قوله ﴿وحرم الربا﴾ على أنه لم يرد بإحلال البيع كل بيع لزمه اسم بيع، ودلت سنن رسول الله على مثل ما دل عليه كتاب الله، لأن رسول الله لما نهى عن بيوع تراضى بها المتبايعان، دل ذلك على أن الله إنما أباح من البيع ما لم يحرمه في كتابه وعلى لسان نبيه . فمما نهى رسول الله عن بيعه: الحر يباع.


(١) النساء: ٢٩.
(٢) البقرة: ٢٧٥.
(٣) أي: ماضيا التصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>