للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشفعة في الصداق]

افترق أهل العلم في الشفعة في الصداق ثلاث فرق:

لا شفعة في الصداق. كذلك قال الحسن، والشعبي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي (١). واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن الله حرم الأموال إلا بطيب أنفس مالكها، فلما أمر النبي الشفيع أن يأخذ بالشفعة من المشتري وإن كره وجب تسليم ذلك لرسول الله ، وإذا اختلفوا في غير الشراء وجب أن لا يحكم في مال امرئ مسلم وفي ملكه إلا بحكم من كتاب الله أو سنة أو إجماع.

وقالت فرقة: يأخذها بقيمة الشقص. كذلك قال مالك (٢)، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.

وقالت فرقة: يأخذها بصداق مثلها. هذا قول الحارث العكلي، والشافعي (٣).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

مسألة:

قال مالك (٤): إذا اشترى شقصا من دار فتصدق به على رجل ثم قدم الشفيع نقض ذلك، وأخذ الشفيع بصفقة البيع. وكذلك قال الشافعي (٥)،


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٧١ - باب ما لا تجب فيه الشفعة من النكاح وغيره).
(٢) "المدونة" (٤/ ٢٢٣ - باب من اشترى شقصًا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع عنه البائع منه ثم قدم الشفيع).
(٣) "الأم" (٧/ ١٧٦ - باب الشفعة).
(٤) "المدونة" (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣ - باب فيمن اشترى شقصًا فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه أو تزوج به ثم قدم الشفيع).
(٥) "الأم" (٤/ ٣ - كتاب الشفعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>