للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال آخرون: لا تحصنه. هذا قول عطاء والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (١)، وبه قال أصحاب الرأي (٢).

[ذكر الحرة تكون تحت العبد]

واختلفوا في الحرة تنكح العبد.

فقالت طائفة يحصنها العبد. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك (٣)، والشافعي، وأبو ثور.

وكان عطاء والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة، وبالقول الأول أقول.

[ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة هل تحصنان الحر البالغ أم لا؟]

اختلف أهل العلم في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض هل تحصنه: فقالت طائفة: تحصنه، كذلك قال الأوزاعي، ومالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥) وأبو ثور.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩١).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٨ - ١٣٩ - باب الإحصان، ٩/ ٤٧ - ٤٨ - كتاب الحدود).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٢٧) - باب ما جاء في الإحصان).
(٤) "التمهيد" (٩/ ٨٥).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٣ - إنكاح الصغار والمجانين).

<<  <  ج: ص:  >  >>