للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر مواريث ذوي الأرحام]

اختلف أهل العلم في مواريث ذوي الأرحام، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قسم المال بين عمة وخالة.

وروي عن ابن مسعود أنه قال: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث (بها) (١) إذا لم يكن وارث ذو قرابة.

٦٩٩٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل منزلة رحمه الذي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة (٢).

٦٩٩١ - ومن حديث إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن [زر] (٣) بن حبيش قال: قسم عمر بن الخطاب المال بين عمة وخالة (٤).


(١) تكرر "بالأصل".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٩١١٥) به، وأخرجه الدارمي (٢٩٨١) من طريق الفريابي عن الثوري به، إلا أنه أدخل مسروقا بين الشعبي وابن مسعود. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ١٥٥) من طريق هشيم أنا محمد بن سالم به وذكر مسروقا أيضًا، وكذا أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢١٧) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم به، وذكر مسروقا كذلك.
(٣) "بالأصل": زيد. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه وهو مشهور، ولعله سهو من الناسخ.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٣٦ - في الخالة والعمة من كان يورثهما) من طريق أبي بكر بن عياش به.

<<  <  ج: ص:  >  >>