للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسالم بن عبد الله يفعلانه، وأجاز ذلك الشافعي (١)، وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإِمام (٢).

وكان مالك يقول فيمن صلى على ظهر المسجد بصلاة الإِمام: يعيد [و] (٣) إن خرج الوقت ظهرًا أربعًا (٤).

قال أبو بكر: الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الإِمام جائزة.

١٨٦٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا محمد بن الصباح، قال: نا الوليد، قال: نا الأوزاعي، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمار قال: كان أبو هريرة يظهر البناء على ظهر المسجد، فيصلي بصلاة الإِمام معنا (٥).

* * *

[ذكر القنوت في الجمعة]

اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة: علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير، وبه قال عطاء، والزهري،


(١) انظر: "الأم" (١/ ٣٠٤ - مقام الإمام مرتفعًا، والمأموم مرتفعًا).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٧٣ - باب الحدث في الصلاة).
(٣) من "المدونة".
(٤) النص في "المدونة" (١/ ٢٣٢ - ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلى فيها الجمعة بنحوه).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٤٨٨٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٧ - من كان يرخص في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط) كلاهما من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>