للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وإسحاق، وقال أحمد (٢): بنو أمية كانت تقنت.

١٨٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا يحيى بن عبد الحميد، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق قال: صليت خلف علي، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير فلم يكونوا يقنتون في الجمعة (٣).

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه [قنت] (٤) في يوم الجمعة حين قضى القراءة في الركعة الآخرة (٥)، وروي عن محمد بن علي قال: القنوت في الفجر، والجمعة، والعيدين، وكل صلاة يجهر فيها بالقراءة (٦).

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.


(١) انظر: "الأم" (١/ ٣٥ - القنوت في الجمعة).
(٢) وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة. نص عليه. "الإنصاف" (٢/ ١٧٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦ - في القنوت يوم الجمعة) عن الفضل بن دكين عن شريك، به نحوه.
(٤) في "الأصل": قلت ولا يستقيم.
(٥) روى ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦ - في القنوت يوم الجمعة) أنه ترك ذلك فساق بإسناده عن أبي بكير عن أبيه قال: أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنتون في الجمعة، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز ترك القنوت في الجمعة.
(٦) وانظر "المصنفين" عبد الرزاق (٣/ ١٩٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٦ - في القنوت يوم الجمعة).
وساقا آثارًا عن السلف في بدعية القنوت يوم الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>