للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعتق أحدهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة (برضا) (١) منهم، وليس مؤامرة الضعاف والصغار بشيء فلا يجوز ذلك عليهم، وذلك أن الرجل ربما كان يسعى عن جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم ويتم به عتاقتهم، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه، فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم ليسترقهم، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه، وقد قال رسول الله : "لا ضرر ولا ضرار" (٢) وإن أحب أن يعتق كبيرا فانيا أو صغيرا لا يؤدي واحد منهم شيئا، وليس عنده قوة ولا عون في كتابتهم ولا يزيد بعتقه مثل ما أزاد بعتق الأول [فذلك] (٣) جائز.

وكان الشافعي يرى ذلك [جائزا] (٤) ويقول: أيهما مات أو عتق رفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة وحصته يوم تقع الكتابة (٥).

[ذكر العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما دون شريكه]

واختلفوا في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه:

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك.

هذا قول مالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧).


(١) في "م": ورضا.
(٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣١٣)، وابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث ابن عباس .
(٣) في "الأصل": فكذلك. والمثبت من "م".
(٤) في "الأصل": جائز. والمثبت هو الجادة.
(٥) الأم (٨/ ١٥٣ - ٥٤ - باب كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة).
(٦) "الموطأ" (٢/ ٦٠٥ - باب القضاء في المكاتب).
(٧) "الأم" (٨/ ٤٨ - باب العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>