للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري.

وقال الحسن البصري في عبد بين ثلاثة (يكاتبه) (١) أحدهم يؤخذ منه ما أخذ منهم منه، فيقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته.

وقال حماد بن أبي سليمان، وداود بن أبي هند، وحميد، وعثمان البتي في عبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن من صاحبه، قالوا: ما أخذ منه فهو بينهما نصفان.

وقال مالك (٢): الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين: أن أحدهما لا يكاتب نصيبه، أذن في ذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا، لأن ذلك يعقد له عتقا، ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون على الذي كاتبه أن يستتم عتقه، وذلك خلاف لما قال رسول الله : "من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل" (٣). فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي، رد الذي كاتبه ما اقتضى من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما، وبطلت [كتابته] (٤)، وكان عبدا لهما على حاله الأول.

وكان الشافعي يقول (٥): وإذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه، فالكتابة مفسوخة، وما أخذ بينهما نصفان ما لم


(١) في "م": كاتبه.
(٢) "الموطأ" (٢/ ٦٠٥ باب القضاء في المكاتب).
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٩١)، ومسلم (١٥٠١) من حديث ابن عمر .
(٤) في "الأصل": كتابتهما. والمثبت من "الموطأ".
(٥) "الأم" (٧/ ٢٠٥ باب في الشركة والعتق وغيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>