للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان الثوري: ليس على النساء تكبير في أيام التشريق إلا في جماعة، واستحسن أحمد (١) قول الثوري. وقال النُّعمان (٢): وليس على جماعات النساء إذا صلين وليس معهم رجل تكبير.

وقالت طائفة: تكبِّر النساء أيام التشريق هذا قول مالك (٣)، والشَّافعيّ (٤)، وأبي ثور، وأبي يوسف (٥) ومحمد (٦)، وكان النَّخعيُّ يحب للنساء أن يكبرن دبر الصلاة أيام التشريق.

وقد روينا عن الحسن البصري خلاف الرواية الأولى: وهو أن التَّكبير في أيام التشريق على المرأة والرجل، والحاضر، والبادي. وبه كان يأخذ الثوري.

* * *

[ذكر تكبير المسافر]

روينا عن الحسن البصري أنه قال: التَّكبير في أيام التشريق على المرأة، والرجل، والحاضر والبادي.

وممن مذهبه أن يكبِّر المسافر مالك (٧)، والشَّافعيّ (٨)، وأحمد (٩)،


(١) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤٧٠).
(٢) "بداية المبتدي" (١/ ٢٨ - فصل في تكبيرات التشريق).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٨ - في التَّكبير أيام التشريق).
(٤) "الأم" (١/ ٤٠٠ - التَّكبير في العيدين).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق).
(٧) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٨ - في التَّكبير أيام التشريق).
(٨) "الأم" (١/ ٤٠٠ - التَّكبير في العيدين).
(٩) "المغني" (٢/ ١٢٧ - فصل والمسافرون كالمقيمين فيما ذكرنا وكذلك النساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>