للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذلك أن ما فضل عن أصحاب الفرائض يكون له، لأنه عصبة. قال: وقد أجمعت الأمة أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا رحم، أن الميراث له (١) فأقاموه مقام العصبة فصار هذا أصلا متفقا عليه.

واختلفوا في توريث ذي الرحم الذي ليس بصاحب فريضة ولا عصبة، فإذا اجتمع المجمع على توريثه إذا انفرد مع المختلف في توريثه إذا انفرد، كان المجمع على توريثه إذا انفرد [أولى] (٢) بالميراث من المختلف في توريثه، واحتجوا بالأخبار التي جاءت عن النبي في ابنة حمزة (٣) وشهرتها، وميل الأكثر من أهل العلم إليها والقول بها، وأن خبرا لم يجئ عن النبي يخالف ذلك فوجب القول به لشهرته واستفاضته.

[ذكر الرجل يسلم على يدي الرجل]

اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على يدي الرجل:

فقال كثير من أهل العلم: لا يكون بإسلامه على يديه مولى له. روي هذا القول عن الشعبي، والحسن، وبه قال مالك بن أنس (٤)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي (٥)، وقال


(١) "الإجماع لابن المنذر" (٣٣٠)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٨٠٣).
(٢) في "الأصل": إلى. والمثبت هو ما يقتضيه السياق.
(٣) تقدم.
(٤) انظر: "المدونة" (٣/ ٣٦٥ - باب في ولاء الذمي يسلم وجنايته).
(٥) انظر: "الأم" (٤/ ١٢٦ - باب الولاء والحلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>