للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد كذلك مرة (١) ووقف عن الجواب فيه مرة (٢).

قال أبو بكر: وهكذا نقول، لأن في قول النبي : "الولاء لمن أعتق " (٣) دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق.

وقال بعضهم: إذا والى الرجل الرجل وأسلم على يديه فهو يعقل عنه ويرثه. روي هذا القول عن النخعي، ورويت عن النخعي رواية أخرى وهي: أن الرجل إذا أسلم على يدي الرجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره، هذا قول أبي حنيفة (٤)، وأبي يوسف ومحمد.

وقال حماد بن أبي سليمان: له أن يتحول عنه إن شاء ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه فليس له أن يتحول إلى غيره.

وقال أصحاب الرأي (٥): إذا أسلم على يديه ولم يواله، لم يعقل عنه ولم يرثه. هذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.

٦٩٧٧ - وقد روي عن تميم الداري حديث قال به إسحاق (٦) ورفعه الشافعي وأحمد: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٧)، عن عبد الله بن المبارك، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن موهب، عن


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٩٨).
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥١١)، و "مسائل أحمد" لأبي داود (١٤١٦).
(٣) تقدم تخريجه (٦٦٤٢).
(٤) انظر: "المبسوط" للشيباني (٤/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٥) انظر: "المبسوط" للشيباني (٤/ ١٨٣).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥١١).
(٧) "المصنف" (٩٨٧٢)، وتكرر برقم (١٦٢٧١) به

<<  <  ج: ص:  >  >>