للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مشاركة أهل الكتاب]

واختلفوا في مشاركة المسلم للذمي.

فكره (١) أكثر أهل العلم. وقد كره ذلك ابن عباس.

٨٣٤١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حمزة، قال: قال ابن عباس: لا يشارك المسلم اليهودي، والنصراني فإنه يطعمه الربا (٢).

قال أبو بكر: أبو حمزة عمران بن أبي عطاء (٣).

٨٣٤٢ - كذلك حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء، عن ابن عباس.

وقال الحسن، وعطاء كذلك إذا كان على الشراء والبيع الذمي، وكذلك قال إياس بن معاوية.

وقال سفيان الثوري (٤): إذا كان يغيب عنك لا يعجبني. وكذلك قال أحمد، وإسحاق. وكذلك قال مالك (٥) إلا أن على المسلم البيع كله.

وكان الشافعي (٦) يكره أن يشارك المسلم النصراني.


(١) كذا ولعلها (فكرهه)، وفي "الإشراف" (١/ ٦٧): كره كثير من أهل العلم مشاركة اليهودي والنصراني.
(٢) عزاه ابن قدامة في "المغني" (٥/ ١١٠) إلى الأثرم بنحوه.
(٣) وثقه ابن معين وقال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وأبو داود لذا قال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. وانظر "التهذيب" (٤٤٩٧).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٦٦٢٥).
(٥) "المدونة" (٣/ ٦١٧ - في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة).
(٦) "المهذب" (١/ ٣٤٥ - فصل في حكم مشاركة المسلم الكافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>