للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفساد. وقال سفيان الثوري، وأحمد (١)، وإسحاق نحوا من قول الشافعي.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، وذلك لأن من أتلف شيئا لغيره فعليه غرمه، عامدا أتلف ذلك أو مخطئا، قاصدا به الفساد وغير قاصد، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الأموال. وقال مالك (٢): تحرم عليه الصبية.

وقال ابن القاسم (٣): لا شيء على الزوج من صداقها، لأنه لم يطلق.

وكان الأوزاعي يقول: إن كان دخل بالأولى أو لم يدخل بها فهي امرأته، وتنزع منه الصبية، ولها نصف صداقها على امرأته الأولى.

وحكى أبو عبيد عن ابن أبي ذئب أنه كان لا يرى رضاع الضرار يحرم شيئا، ولا يفسد نكاحا. ومال أبو عبيد إلى القول الأول.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

ذكر رضاع [البكر التي] (٤) لم تنكح

أجمع كل من [نحفظ] (٥) عنه من أهل العلم (٦) أن البكر التي لم تنكح قط لو نزل لها لبن فأرضعت به مولودا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٠٠).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣ باب في الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته).
(٣) "المدونة" (٢/ ٣٠٣ باب في الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له.
(٤) في "الأصل": الذكر الذي. تحريف والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٠٣)، وسيأتي على الصواب بعد ذلك.
(٥) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٠٣).
(٦) "الإجماع" لابن المنذر (ص ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>