للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد بن حنبل: يدلك بالأشنان إذا كان وسخًا وطال ضنى المريض (١).

قال أبو بكر: أحب أن يستعمل في أمر الميت ما قاله مالك - قال: (لا أدري) (٢) أن يتعب في غسله، وليفعل به كما يفعل بالحي المريض الذي يخاف أن يوجعه ويتعبه.

قال أبو بكر: فإن احتاج لوسخ به إلى الأشنان رفق به، كما يرفق به لو كان مريضًا، لا يعنف به، ولا يفعل به فعلًا لو كان [حيًّا] (٣) عليلًا ففعل به ذلك آلمه.

* * *

[ذكر عدد غسل الميت]

واختلفوا في عدد غسل الميت، فقالت طائفة: يغسل ثلاثًا. هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وكان الشافعي يقول: أحب إلي أن يغسل ثلاثًا فصاعدًا، لا يقصر عن ثلاث (٤). وقال ابن سيرين: يغسل وترًا. وكان عطاء يقول: ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا. وقال أحمد بن حنبل: لا يزاد على سبع (٥).

وقالت طائفة: ليس لغسل الميت عندنا حد منتهٍ لا يجزئ دونه


(١) "المغني" (٢/ ١٦٧ - مسألة: قال: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه).
(٢) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: لا أرى.
(٣) في "الأصل": حسنًا. والأقرب ما أثبتناه.
(٤) "الأم" (١/ ٤٤١ - باب: ما جاء في غسل الميت).
(٥) "الإنصاف" (٢/ ٤٩١ - ٤٩٢ - فائدتان)، و"مسائل أحمد برواية عبد الله" (٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>