للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو بكر: وهذه المعاني قريبة بعضها من بعض، والبيع في ذلك كله لا يجوز.

[ذكر النهي عن بيع الحصاة]

٧٨٣٢ - حدثني أبو بكر بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبيد الله، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة (١).

قال أبو بكر: وتفسير النهي عن بيع الحصاة في حديث يحدثونه.

٧٨٣٣ - عن بندار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: كانوا ينهون عن المنابذة، والمنابذة أن ينتبذ الحجر، ويقول: إذا وقع الحجر فهو لك (٢). وهذا أحد قولي أبي عبيد.


(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٥١٣) من طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد به.
(٢) اختلف أهل العلم في صورة بيع الحصاة.
قال الترمذي: ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بني وبينك "سنن الترمذي" (٣/ ٥٢٣) عقب حديث (١٢٣٠).
وقال ابن حبان في "صحيحه" عقب (٤٩٧٧) بيع الحصاة: أن يأتي الرجل إلى قطيع غنم أو عدد دواب أو جماعة رقيق، ثم يقول للبائع: أخذف بحصاتي هذِه فكل من وقع عليه حصاتي هذِه فهو لي بكذا وكذا. وانظر: "غريب الحديث" (١/ ٢٣٤)، وقال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٢١)، واختلف في تفسير بيع الحصاة فقيل: هو أن يقول بعتك من هذِه الأثواب ما وقعت عليه هذِه الحصاة، ويرمي حصاة، أو من =

<<  <  ج: ص:  >  >>