للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن يحيله بحركة إن كان ضيقًا، ويدعه إن كان واسعًا سلسًا، هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة (١)، وبه قال أحمد (٢). وكذلك نقول.

* * *

ذِكْرُ اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين

قال الله عزل وجل: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٣)، فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت طائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء، والشافعي (٤)، وإسحاق، وحكى أشهب، عن مالك (٥)، أنه سئل عن قول الله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ فقال: الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين، فيذهب هذا فيغسل خلفه.

وحكي عن زفر (٦) أنه قال: لا يجب غسل المرافق.

وقال قائل: إذا اختلفوا في [غسلهما] (٧)، لم يجب ذلك إلا بحجة وقال: قال الله ﷿: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، وقال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٨) فجعل الليل حد الصيام، كما جعل المرفقين حدًّا لموضع


(١) انظر: "الاستذكار" (١/ ١٦٥).
(٢) "المغني" (١/ ١٥٣ - مسألة من توضأ يحرك خاتمه).
(٣) المائدة: ٦.
(٤) "الأم" (١/ ٧٨ - باب غسل اليدين).
(٥) "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٣)، "التمهيد" (٢٠/ ١٢٢).
(٦) "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ١١٢)، "التمهيد" (٢٠/ ١٢٢).
(٧) في "الأصل": غسلهم. والمثبت من "د، ط".
(٨) البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>