للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: والجواب في ثياب الصبيان كالجواب في سائر الثياب، والصلاة فيها كلها جائز إلا أن تعلم نجاسة، وهذا قول الشافعي (١)، واحتج بحديث أبي قتادة.

٧٣٩ - أخبرنا الربيع، نا الشافعي (٢)، أنا مالك (٣)، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة: أن النبي كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة أبي [العاص] (٤) (٥).

* * *

[ذكر تطهير الأرض من البول]

٧٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، نا المقرئ، نا همام، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فقال النبي : "دعوه"، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه (٦).

٧٤١ - حدثنا أبو أحمد، نا جعفر بن عون، نا يحيى أن أنسًا أخبره، أن أعرابيًّا أتى النبي فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال


(١) "الأم" (١/ ١٢٣ باب طهارة الثياب).
(٢) "مسند الشافعي" (١/ ٢١).
(٣) "الموطأ" (١/ ١٥٥ - باب جامع الصلاة).
(٤) في "الأصل": العباس. والمثبت من "د، ط" ومصادر التخريج.
وأبو العاص هو: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس زوج زينب بنت رسول الله . ترجمته في "الإصابة" (٧/ ٢٤٨).
(٥) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) من طريق مالك.
(٦) أخرجه البخاري (٢١٩) من طريق إسحاق به، وعند مسلم (٢٨٥) من طريق إسحاق مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>