للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومحمد، غير أن الشافعي (١) أَحَبَّ لو تَوقَّى ثيابهم، ثم الأزر والسراويلات، وكره النعمان (٢) الأزر والسراويلات، وكذلك قال صاحباه، إلا أن يعقوب قال: إن صلى في الإزار والسراويل أجزأ ذلك إذا لم يعلم نجاسة.

وكرهت طائفة أن يصلى في الثوب الذي على جلد الكافر، كره ذلك أحمد (٣)، ورخص في الذي فوق ثيابه مثل الطيلسان والرداء.

وكان إسحاق (٣) يقول: أرى تطهير جميع ثيابهم، وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها، و [قال] (٤) مالك: إذا صلى في ثوب كان لكافر يلبسه على كل حال، أعاد من الصلوات ما كان في وقته، وليس عليه أن يعيد ما مضى وقته، وكان الحسن يقول: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني.

قال أبو بكر: الثياب كلها على الطهارة حتى يوقن المرء بنجاسة أصابتها، وسواء ثوب مشرك وغير مشرك، سواء من نسج الثوب منهم ومن غيرهم. وكان الحسن لا يرى بأسًا بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي السابري ونحوه، وقال مالك (٥)، فيما نسجه أهل الذمة، لا بأس به. وبه قال أحمد (٣)، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي (٦).


(١) "الأم" (١/ ١٢٣ - باب طهارة الثياب).
(٢) "المبسوط" (١/ ٢٢٨ - باب البئر).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٠).
(٤) في "الأصل": كان. والمثبت من "د، ط".
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٠ - في الصلاة بثياب أهل الذمة).
(٦) "المبسوط" (١/ ٢٢٨ - باب البئر).

<<  <  ج: ص:  >  >>