للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الشهادة على شهادة الحاضر الصحيح]

سئل مالك (١) عن من دعي إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس بمريض فقال: ما أرى أن يشهد على ذلك. وقال النعمان: كذلك لا يجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا بالمصر لا يستطيع إتيان القاضي أو يكون على مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. وقد روينا عن الشعبي - وليس بثابت عنه - أنه كان لا يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل ما كان، إلا أن يكون قد مات، من حديث جابر الجعفي عنه.


(١) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٦ - باب الشهادة على الشهادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>