للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك (١): لا يقضي القاضي وهو جائع.

وبمعناه قال الشافعي (٢).

وكذلك نقول.

[ذكر الدرة يتخذها القاضي]

مشهور عن عمر بن الخطاب أنه كانت له درة.

من حديث سعيد بن المسيب (٣) [و] (٤) عن قتادة عن أنس أن عمر ضرب مملوكة بالدرة وقال: اكشفي عن قناعك (٥).

٦٤٨٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: سمعت أبا سعد الأعمى يخبر عن رجل يقال له: السائب مولى الفارسي، عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع ركعتين بعد العصر فمشى إليه حتى ضربه بالدرة .. وذكر الحديث (٦).

قال أبو بكر: فللحاكم أن يتخذ الدرة يؤدب بها من استوجب الأدب ويرهب بها السفيه والظالم.


(١) "القوانين الفقهية" لابن جزي (١/ ١٩٥ - الباب الثاني في صفات القاضي وآدابه).
(٢) "الأم" (٦/ ٢٧٨ - أدب القاضي وما يستحب للقاضي).
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١/ ١٤١ رقم (٣٠٩) من طريق سعد بن إبراهيم عن سعيد "خرجت جارية .... فشد عليها عمر بالدرة".
(٤) زيادة لازمة فإنما هما أثران بطريقين مختلفين فتنبه.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٣٤ - في الأمة تصلي بغير خمار) من طريق شعبة عن قتادة عن أنس بمعناه.
(٦) أخرجه أحمد (٤/ ١١٥) من طريق ابن جريج به، وذكر رواية حجاج هذه عنه أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>