للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة:

وكان مالك يقول (١) يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه إذا لم يكن عنده [فضاء] (٢) يبيعها في دينه وفي رقبته. قال الشافعي (٣): وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح ويبيعها. وقال النعمان (٤): وأما أم الولد فإن اشتراها مع ولدها منه ثم مات الولد فله أن يبيعها من قبل أنه إن مات ولها ولد سعى ولدها وسعت معه في الكتابة، وإذا لم يكن لها ولد لم يسع وسعت. قال يعقوب: تسعى ولا تباع، وليس للمكاتب أن يبيعها وإن مات ولدها.

[ذكر كفالة المكاتب]

واختلفوا في كفالة المكاتب.

فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد فهو مردود، فإن أعتقه السيد بعد ما رده لم يلزم العبد ذلك، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه، فإن ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم، هذا قول مالك بن أنس (٥).

وفيه قول ثان: وهو أن الكفالة باطل، لأن في ذلك إتلافا لماله وهو غير مسلط على المال.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٠١ - باب في بيع المكاتب أم ولده).
(٢) من "م".
(٣) "الأم" (٨/ ٦٣ - باب ما اكتسب المكاتب).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٥٧ - فصل أما حكم المكاتبة).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٦١٥ - باب ما جاء في عتق المكاتب)، و "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩١ - باب الحمالة في الكتابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>