للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك. كذلك قال مالك (٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

[الزيادة في الرهن]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهنا أو رهونا. كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٧).

واختلفوا (في) (٨) الرجل يكون بيده الرهن بمال فيسأله [الراهن] (٩) أن يزيده في الرهن مالا غير المال الأول ليكون الرهن بالمالين جميعا.


(١) "الإجماع" لابن المنذر (٥٢٥)، "الإقناع" (٣٣٠٤).
(٢) انظر: "الكافي" (١/ ٤١٦).
(٣) "الأم" (٣/ ١٧١ - ما يكون إخراجًا للرهن من يدي المرتهن وما لا يكون).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٤٧، ٢٩١٥).
(٥) "الإجماع" (١٢٠)، "الإقناع" (٣٣٠٨).
(٦) "الأم" (٣/ ١٨٣ - الزيادة في الرهن والشرط فيه).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٩٣ - باب الرهن الذي لا يضمن صاحبه).
(٨) تكررت "بالأصل".
(٩) في "الأصل": الرهن. والتصويب من "الإشراف" (١/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>