للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وما يستثنى منها من العرايا وغير ذلك]

قال أبو بكر: ثبتت أخبار عن رسول الله : أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث (١).

[ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر.

فقالت طائفة: لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل، أو كثير. هكذا قال عطاء بن أبي رباح. وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس.

٧٨٤٣ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: نهي عن بيع الثمر حتى يطعم (٢).

٧٨٤٤ - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تشتروا الثمر حتى يطعم (٣).


(١) نقله ابن قدامة في "المغني" (٦/ ١٤٩) عن ابن المنذر.
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٤٧)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٠٢) عن سفيان، عن عمرو بن دينار بنحوه. وأخرجه ابن حبان (٤٩٨٨)، والطبراني (١١/ ١١/ ١٠٨٧٠) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار بنحوه، مرفوعًا، وكذا هو عند عبد الرزاق (١٤٣١٨) بالشك في رفعه ووقفه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٨)، والشافعي في "الأم" (٢/ ١٤٩)، ومن طريقه البيهقي في "الكبير" (٥/ ٣٠٢): من طريق طاوس، عن ابن عمر بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>