للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد، وإسحاق (١) وأصحاب الرأي (٢).

وكان الشافعي يقول (٣): (ما) (٤) جن إنسان إلا أنزل، فإن كان هكذا اغتسل، وإن شك أحببت له أن يغتسل احتياطًا.

وكان الحسن البصري يقول: إذا أفاق المجنون اغتسل (٥).

قال أبو بكر: الطهارة في كل ما ذكرناه واجبة إما بكتاب، أو بسنة، أو إجماع، وليس فيما بقي مما أنا ذاكر - إن شاء الله - من أبواب الأحداث شيء أجمعوا على أن الطهارة تجب منه.

* * *

ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد [المجتمع] (٦) على أنه لا ينقض طهارة

أجمع أهل العلم أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق؛ والمخاط، والدمع الذي يسيل من العين، والعرق يخرج من سائر الجسد، والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم (٧)، والنفس


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٥١٤).
(٢) انظر: "تحفة الفقهاء" (١/ ٢٢)، و"شرح فتح القدير" (١/ ٥٠).
(٣) "الأم" (١/ ٩٨ - ٩٩ - باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه).
(٤) في "د"، "الأم": قلما. وقال النووي في "المجموع": لفظ النص في "الأم": … ما جُنَّ إنسان إلا أنزل.
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (٤٩٤).
(٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٧) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>