للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(كيسي) (١) مائة درهم، ولم يكن في أحد كيسيه شيء: يعطي مائة درهم من أحدهما. وبه قال أحمد (٢)، وإسحاق.

[باب ذكر صدقة التطوع والعتق عن الموصي]

ثبت أن عائشة أم المؤمنين أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر عبيدا.

وروينا عنها أنها أعتقت عنه بعدما مات.

٧١٠٠ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد، قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في مقيله ولم يوص، فأعتقت عائشة عنه عبيدا (٣).

وقال طاوس: في صدقة الحي عن الميت بخ وأعجبه (٤).

وكان الشافعي يقول: يلحق الميت من فعل غيره، وعمله ثلاث: حج يؤدى عنه، ومال يتصدق به عنه أو يقضى، أو دعاء (٥).

قال أبو بكر: الأخبار الثابتة عن رسول الله دالة على إجازة الصدقة عن الموتى، وإباحتها عنهم.


(١) كذا "بالأصل"، وفي "المطبوع من مسائل أحمد وإسحاق": أحد كيسي.
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤١١).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص) ٥٩٧ - باب عتق الحي عن الميت) عن يحيى بن سعيد به، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٤٥) عن ابن عيينة عن يحيى به.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤٢٢)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٣٦).
(٥) انظر "الأم" (٤/ ١٥٥ - ١٥٦) - باب صدقة الحي عن الميت).

<<  <  ج: ص:  >  >>