للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إثبات الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج]

أجمع أهل العلم (١) أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار.

واختلفوا في الأمة تعتق وهي تحت حر.

فقالت طائفة: لها الخيار وإن كانت تحت حر، روي هذا القول عن طاوس، والشعبي، وابن سيرين، والنخعي، ومجاهد، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وقالت طائفة: لا خيار لها إذا كان زوجها حرا، كذلك قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، والحسن، وعطاء، وأبو قلابة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار.

٧٣٠٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، والثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها (٣).

٧٣١٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا حجاج بن يوسف قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعن سعيد بن المسيب، وحسن، وسليمان بن يسار، وعن نافع، أنهم قالوا: في الأمة إذا أعتقت وتزوجها حر فلا خيار لها (٤).


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٦) و"مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٦٩).
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" (٣/ ٨٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٠٢٧) به، وأخرجه سعيد بن منصور (١٢٥٥) في من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٤ - في الأمة تعتق ولها زوج حر) من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>